تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

128 - ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه، ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا.

ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

الموطأ (أبواب البيوع) · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الموطأ (أبواب البيوع)ص ١٢٨