تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلًا على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه"١اه.

قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال"٢اه.

قال الحافظ: "أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا"٣اه.

الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:

مثاله:

ما رواه نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير" ٤.

ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"٥.

١ نظم الفرائد (١١٥) .

٢ الصحيح (١/٢٥٤- فتح) .

٣ فتح الباري (١/٢٥٤) .

٤ أخرجه مسلم في الصحيح (٧/٨٢رقم٩٨٤- نووي) .

٥ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤- فتح) ومسلم، في الصحيح (٧/٨١رقم٩٨٤- نووي) .

المقترب في بيان المضطرب · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقترب في بيان المضطربص ١٧٥