تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإليه ذهب الأصوليون كالرازي وأتباعه ١.

قال العراقي: "الأصوليون صححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر فإن وقع وصله أكثر من إرساله فالحكم للوصل، وإن كان الإرسال أكثر فالحكم له"٢ اهـ.

٣- الحكم بتعارضهما:

لأنه لا يدري ما الراجح في الرواية. الوصل أم الإرسال.

وإليه ذهب أئمة الحديث.

قال السخاوي: "زعم بعضهم: أن الراجح من قول أئمة الحديث فيهما التعارض" ٣ اهـ.

مثاله:

ما رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا يجنب" ٤.

١ المقنع (١/٢٠٨) لابن الملقن. وفتح المغيث (١/٢٠٦) للسخاوي. وتوضيح الأفكار (١/٣٤٣) للصنعاني.

٢ التبصرة والتذكرة (١/١٧٩) . وانظر بذل النظر في الأصول (٤٣٠) للأسمندي وشرح الكوكب المنير (٢/٥٤٦) للفتوحي.

٣ فتح المغيث (١/٢٠٦) .وانظر العدة في أصول الفقه (٣/١٠٣٢) لأبي يعلى وانظر النكت للزركشي (٢/٦٥) .

٤ أخرجه أبو داود في السنن (١/٥٥ رقم ٨٦) والنسائي في السنن (١/١٨٩ رقم ٣٢٤) وابن خزيمة في الصحيح (١/٤٨ رقم ٩١) من طرق عن سماك عنه به.

المقترب في بيان المضطرب · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقترب في بيان المضطربص ١٢٩