حَدَّثَنا أبو عُمَر القاضي، حَدَّثَنا أحمد بن مَنْصُور، حَدَّثَنا سُلَيْمان بن حرب، حَدَّثَنا حمَّاد بن زيد، عن سِمَاك بن عَطِيَّة، عن أَيُّوب، عن أبي قِلاَبَة، عن أنس قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة".
سِمَاك المِرْبدي، عن أَيُّوب بن بشير قوله: قاله حَفْص بن عُمَر، عن يزيد بن يزيد الخثعمي، قاله البُخَاريّ.
المؤتلف والمختلف - الدارقطني · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣٩