حَدَّثَنا أبو بكر النَّيْسَابوري، حَدَّثَنا علي بن حَرْب، حَدَّثَنا سُفْيان بن عُيَيْنَة، عن الشَّيْبانِيّ، عن الشَّعْبيّ، عن عَمْرو بن سلمة بن خَرِب: أن عليا كان يوقف المولي بعد أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق.
حَدَّثَنا سعيد بن مُحمَّد بن أحمد الحناط، حَدَّثَنا إِسْحَاق بن أبي إِسْرَائيل، حَدَّثَنا سُفْيان، عن الشَّيْبانِيّ، عن عَمْرو بن سلمة بن الخَرِب قال: قال عَلِيّ: من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يبين رجعه أو طلاقا.
وأمَّا حُرَث بالثاء، فهو فيما ذكر أحمد بن الحُبَاب: ذو حُرَث بن حجر بن ذي رعين.
وقال ابن دُرَيْد: ذو حُرَث تبع قاتل طسم.
المؤتلف والمختلف - الدارقطني · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٤