تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[مشروعية الوقف على المساجد]

مشروعية الوقف على المساجد الوقف لغة: مصدر وقف وهو الحبس والتسبيل.

وشرعا: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على مشروعية الأوقاف.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه، وهي بيرحاء (حديقة مشهورة) .

ومن السنة: (١) ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علْم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، ولذلك قال النووي في شرح هذا الحديث: فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. . . والصدقة الجارية هي الوقف.

المشروع والممنوع في المسجد - محمد العرفج · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المشروع والممنوع في المسجد - محمد العرفجص ٢١