تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المبحث الرابع وقفات متفرقة]

[الأولى ما تختص به المساجد الثلاثة دون غيرها]

المبحث الرابع

وقفات متفرقة الأولى: ما تختص به المساجد الثلاثة دون غيرها: والمقصود بها المسجد الحرام، ومسجد رسول (ﷺ) والمسجد الأقصى.

١ - جواز شد الرحال إليها بخلاف بقية المساجد، فلا يجوز أن تشد الرحال إليها، جاء في الصحيح «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (ﷺ)، والمسجد الأقصى» .

٢ - مضاعفة أجر الصلاة فيها، وإن تفاوتت فيما بينها في مقدار هذا الأجر، جاء في الصحيح أن رسول الله (ﷺ) قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه عن المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا»، وجاء في حديث آخر: «والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» .

المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغيرص ٥٢