[المبحث الرابع وقفات متفرقة]
[الأولى ما تختص به المساجد الثلاثة دون غيرها]
المبحث الرابع
وقفات متفرقة الأولى: ما تختص به المساجد الثلاثة دون غيرها: والمقصود بها المسجد الحرام، ومسجد رسول (ﷺ) والمسجد الأقصى.
١ - جواز شد الرحال إليها بخلاف بقية المساجد، فلا يجوز أن تشد الرحال إليها، جاء في الصحيح «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (ﷺ)، والمسجد الأقصى» .
٢ - مضاعفة أجر الصلاة فيها، وإن تفاوتت فيما بينها في مقدار هذا الأجر، جاء في الصحيح أن رسول الله (ﷺ) قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه عن المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا»، وجاء في حديث آخر: «والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» .
المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير · الصفحة ٥٢