تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحاب مالك (1).

ويستدل لهذا القول بما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن زيد من أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه (2).

مع ضميمة أخبار: " الأذنان من الرأس " إليه.

الثالث: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما معه.

وهو مروي عن سفيان الثوري [ أ ] والأوزاعي [ ب ] وابن المبارك [ ج ] وأبي حنيفة [ د ] وأصحابه [ ه ] ومالك في رواية [ و ] وأحمد بن حنبل [ ز ] وبعض أصحابه [ ح ] (3).

فهؤلاء استدلوا بأدلة القول الأول نفسها، وحملوها على الاستحباب.

الرابع: أنهما من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد.

وهذا، مروي عن ابن عمر [ أ ] وأبي ثور [ ب ] ومحكي عن مالك [ ج ] وأحمد [ د ] والشافعي [ ه ] (4).

فلهم أدلة القول الثاني بحملها على الاستحباب.

الخامس: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر منهما فمن الرأس يمسح معه.

وهو محكي عن الشعبي [ و ] وإسحاق [ ز ] والحسن بن صالح [ ح ] والطبري [ ط ] (5).

(1) بداية المجتهد 1: 14.

(2) السنن الكبرى 1: 65.

(3) [ أ ]، [ ج ]، [ د ]، [ و ]، [ ز ] المجموع 1: 413 [ أ ]، [ ب ]، [ د ]، [ ه ]، [ و ] البحر المحيط 3: 438،

أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353.

[ د ]، [ و ]، [ ز ] رحمة الامة 1: 19 والميزان الكبرى 1: 118 [ أ ]، [ د ] تحفة الأحوذي 1: 147 [ د ]، [ ه ] شرح معاني الآثار 1: 34 [ ز ]، [ ح ] الإنصاف 1: 163 [ ج ]، [ د ] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 69 [ د ]، [ ه ] شرح معاني الآثار 1: 34 [ ز ]، [ ح ] الإنصاف 1: 163 [ ج ]، [ د ] أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 69 [ د ]، [ ز ] حلية العلماء 1: 153 [ د ] المبسوط (السرخسي) 1: 63 [ ح ] الجامع لأحكام القرآن 6: 90.

(4) [ ب ]، [ ج ]، [ د ]، [ ه ] تحفة الأحوذي 1: 147 [ ج ]، [ د ] الجامع لأحكام القرآن 6: 90 [ أ ]، [ ج ] المدونة الكبرى 1: 16 [ ج ]، [ ب ] حلية العلماء 1: 152.

[ ج ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 353 لمقدمات 1: 17.

(5) [ و ]، [ ح ]، [ ط ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 69 [ و ]، [ ز ]، [ ح ] المجموع (النووي) 1: 414 [ و ]، [ ح ] تحفة الأحوذي 1: 146، حلية العلماء 1: 153.

=

المسح في وضوء الرسول · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسح في وضوء الرسولص ٣٩