المسح في وضوء الرسول
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- محمد الحسن الآمدي
- القسم
- مسائل فقهية
- الطبعة
- الأولى / 1420 ه العدد: 1200 التنضيد الضوئي ... دار المصطفى (صلى الله عليه وآله) لاحياء التراث
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٦٢
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة المؤلفص٥
- المبحث الأول في مسح الرأسص٧
- المسألة الاولى: في القدر المجزئ من مسح الرأسص٨
- المسألة الثانية: في مشروعية تكرار المسح، أو عدمها اتفقت الشيعة على عدم مشروعية تكرار المسح وعدم جوازه، لأنهم متعبدون فيه وفي أمثاله بأمر الشارع المقدس.ص٢٤
- المسألة الثالثة: في المسح بالبلل الباقي على الأعضاء أما الإمامية فقد قالوا بوجوب المسح بنداوة الوضوء، وبطلان الوضوء باستئناف الماء الجديد، متمسكين في ذلك بما رووه عن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام).ص٢٩
- المسألة الرابعة: في إجزاء الغسل أو الرش عن المسح، أو عدمه أما فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد اتفقوا على عدم الإجزاء، لأن الغسل والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف، فكذلك هما فرضان متفاوتان في نظر الشرع، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر.ص٣٤
- المسألة الخامسة: في مشروعية طهارة الاذنين في الوضوء، أو عدمها أما فقهاء الشيعة، فقد اتفقوا على عدم مشروعية طهارتهما في الوضوء، لا غسلا ولا مسحا.ص٣٨
- المسألة السادسة: في مشروعية المسح على العمامة، أو عدمها أما التابعون لأهل بيت النبوة - سلام الله عليهم - فقد اتفقوا على عدم مشروعية المسح على العمامة، وعدم إجزائه عن مسح الرأس.ص٤٤
- المبحث الثاني في طهارة الرجلينص٥٠
- المسألة الأولى في كيفية طهارة الرجلين أجمعت الامة الإسلامية - بجميع مذاهبها - على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون طهارتهما.ص٥٠
- المسألة الثانية: في المسح على الخفين أطبقت الشيعة على عدم جواز المسح عليهما، سائرين في ذلك على نهج الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، ومستضيئين في ذلك بحجج مروية عنهم، فمنها: ما رواه الكلبي النسابة عن الصاق (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: ما تقولص١٣٠
- فهرست المصادرص١٤٧