تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما.

وهو قول الشافعي [ ا ] وأكثر أتباعه [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وبعض الحنابلة [ د ].

قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه (1).

وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال: الأول: عدم اشتراط التحريك.

وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [ أ ] ومحمد من الحنفية [ ب ] (2).

الثاني: اشتراط التحريك.

وهو المحكي عن أبي حنيفة [ ا ] وأبي يوسف [ ب ] وقول للشافعي [ ج ] وبعض المعاصرين [ د ] (3).

الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض.

وهو المنسوب إلى زفر (4).

وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال:

الأول: عدم الإجزاء.

وهو محكي عن القفال من الشافعية (5).

الثاني: الإجزاء مطلقا.

وهو وجه للشافعي [ أ ] ومن تابعه من الشافعية [ ب ]

= [ ب ] حاشية الچلبي 1: 11.

[ ج ]، [ د ] الإنصاف 1: 160.

[ ج ] المغني (ابن قدامة) 1: 148 والشرح الكبير 1: 159.

[ ه ] فتح العزيز 1: 351.

(1) [ ا ] كتاب الام 1: 22، رحمة الامة 1: 18، الميزان (الشعراني) 1: 117.

[ ب ] فتح العزيز 1: 356.

[ ج ] روح المعاني 6: 65.

[ د ] الإنصاف 1: 159.

(2) [ أ ] المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53.

[ ب ] المبسوط (السرخسي) 1: 63.

(3) [ ا ]، [ ب ] المبسوط (السرخسي) 1: 63.

[ ج ] مغني المحتاج 1: 53.

[ د ] تفسير المنار 6: 227، فقه السنة (السيد سابق) 1: 43 (4) المبسوط (السرخسي) 1: 63.

(5) فتح العزيز 1: 356.

المسح في وضوء الرسول · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسح في وضوء الرسولص ٣٦