تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

كل وجه، فقال رسول الله -ﷺ-: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وأحمد (١) (٢).

_________

(١) مسلم ٢/ ٩٦٣ كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض رقم ١٣٢٧، وأحمد ١/ ٢٢٢.

(٢) اختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على قولين:

القول الأول:

ويقتضي وجوب طواف الوداع، ويجب بتركه دم. ويستثنى من ذلك الحائض فيسقط عنها. وهو قول الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي: الشافعي، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وأحمد (أ).

القول الثاني:

ويرى: أن طواف الوداع سنة، وليس على من تركه دم. وهو قول مالك، والقول الثاني: للشافعي، وقول ابن المنذر (ب).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفّفَ عن الحائض" متفق عليه (جـ) واللفظ للبخاري.

٢ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وَجْهٍ، فقال رسول الله -ﷺ-: لا ينفرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم (د).

دليل القول الثاني: =

_________

(أ) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٢، الاختيار ١/ ١٥٥، شرح النووي على مسلم ٩/ ٤٤٦، المجموع ٨/ ٢٥٤، ٢٨٤، المهذب ٢/ ٨٠٣، المغني ٣/ ٤٥٨، الشرح الكبير ٢/ ٢٥٨، الإنصاف ٤/ ٤٩، ٥٠.

(ب) بداية المجتهد ١/ ٣٤٣، القوانين الفقهية ص ١٣٣، مواهب الجليل ٣/ ١٣٧، المهذب ٢/ ٨٠٣، المجموع ٨/ ٢٥٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢٣٤، ٢٣٥.

(جـ) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٥٨٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٦.

(د) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٦.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٣ · ص ٢٣٢