مع الكراهة. وقدر عرض الكف في المائعة، وما زاد مانع.
منحة السلوك
النجس المستجسد مع الكراهة (١) (٢).
[القدر المانع من النجاسة]
قوله: وقدر عرض الكف (٣) في المائعة.
أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو (٤).
قوله: وما زاد مانع.
أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة (٥).
وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير (٦).
_________
= لسان العرب ١١/ ٨٧ مادة ثقل، المصباح المنير ١/ ٨٣ مادة ثقل، المعجم الوسيط ص ٩٨، القاموس الفقهي ص ٥٢، معجم لغة الفقهاء ص ٤٤٩، النظم المستعذب ١/ ٢٥٥، المطلع ص ١٣٤، الدر النقي ٢/ ٣٤١، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٠٥.
(١) تبيين الحقائق ١/ ٧٣، حاشية الشلبي ١/ ٧٣، كشف الحقائق ١/ ٣٢، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، منحة الخالق ١/ ٢٢٨، الكتاب ١/ ٥٢.
(٢) في ص زيادة: "وما فوقه مانع من جواز الصلاة"، وفي ق، س، م، ر، ي: "وما فوقه مانع".
(٣) أي: من حيث المساحة.
تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، حاشية الشلبي ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، العناية ١/ ٢٠٢.
(٥) وهو قول الشعبي.
تحفة الفقهاء ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، كنز الدقائق ١/ ٧٣.
(٦) وهو قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [سورة المدثر، الآية ٤]، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. =