تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتسليم،

منحة السلوك

وذكر في الهداية: وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة (١).

وهذا التقييد يؤذن بأن قراءته في القعدة الأولى ليست بواجبة، وهو قول البعض (٢). والأصح أنه واجب فيهما (٣). وقال الشافعي: هو فرض في الثانية (٤).

قوله: والتسليم.

أي: الواجب التاسع: إصابة لفظ السلام (٥)؛ لقوله -ﷺ-: "تحليلها

_________

(١) الهداية ١/ ٤٩.

(٢) كالنسفي، وصاحب الذخيرة، ومحمود بن صدر الشريعة صاحب الوقاية، والطحاوي، والكرخي، والقدوري، وغيرهم.

شرح الوقاية ١/ ٤٣، كشف الحقائق ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٦، الكتاب ١/ ٦٦.

(٣) وقال المصنف في البناية ٢/ ١٨٤: "القعدة الأولى في الفرض واجبة، وكذا قراءة التشهد فيها، وهو المختار. وقيل: سنة، وهو الأقيس. وعند بعضهم واجبة. قال في المحيط: وهو الأصح".

(٤) وأما التشهد الأول مع قراءته: فهو سنة، عند الشافعي.

وذهب المالكية: إلى أن قراءة التشهد الأول، والثاني سنة.

وذهب الحنابلة: إلى أن قراءة التشهد الأول من الواجبات، وقراءة التشهد الأخير من أركان الصلاة.

مختصر خليل ص ٢٧، جواهر الإكليل ١/ ٤٩، منح الجليل ١/ ٢٥٣، أسنى المطالب ١/ ١٦٤، فتح الوهاب ١/ ٣٨١، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٦٨، الروض المربع ص ٨٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.

(٥) وعند المالكية: السلام من فرائض الصلاة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة.

الكتاب ١/ ٧٤، المختار ١/ ٥٤، شرح الوقاية ١/ ٤٣، كشف الحقائق ١/ ٤٣، تنوير الأبصار ١/ ٥٢٤، بداية المبتدي ١/ ٥٦، الشرح الصغير ١/ ١١٥، بلغة السالك =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٤٥