تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال -ﷺ-: "احفروا ووسعوا، وأحسنوا" رواه ابن ماجه (١).

واختلفوا في عمقه: قيل: قدر نصف القامة، وقيل: إلى الصدر، وإن زادوا فحسن (٢).

_________

= الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد رقم ١٥٥٤، والترمذي ٣/ ٤٢١ كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي: اللحد لنا والشق لغيرنا رقم ١٠٤٥، والنسائي ٤/ ٨٠ كتاب الجنائز، باب اللحد والشق رقم ٢٠٠٩، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٧٢ بلفظ "والشق لأهل الكتاب"، والبيهقي ٣/ ٤٠٨ كتاب الجنائز، باب السنة في اللحد.

من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

قال الترمذي: غريب حسن من هذا الوجه. ا. هـ.

وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي فيه مقال. قال في نصب الراية ٢/ ٢٩٦: قال ابن القطان في كتابه: أراه لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن عدي: قال أحمد: منكر الحديث.

وفي صحيح مسلم ٢/ ٦٦٥ كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت رقم ٩٦٦، أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال في مرضه الذي مات فيه: "الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله -ﷺ-".

(١) ١/ ٤٩٧ كتاب الجنائز باب ما جاء في حفر القبر ١٥٦٠، وأحمد ٤/ ٢٠، وأبو داود ٣/ ٢١٤ كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر رقم ٣٢١٥، والترمذي ٦/ ٣٤ كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء رقم ١٧١٣، والنسائي ٤/ ٨١ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توسيع القبر رقم ٢٠١١، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٢٧ رقم ١٥٥٨. عن هشام بن عامر "أن النبي -ﷺ- قال .... ".

قال الترمذي ٦/ ٣٤: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) وعند المالكية: يندب عدم عمقه.

وذهب الشافعية: إلى أن أقله حفرة تمنع الرائحة، والسبع. والأكمل قبر على قدر قامة الرجل وبسطته، بأن يقوم باسطًا يديه.

وعند الحنابلة: يسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد، وقال الإمام أحمد: إلى الصدر، وقال أبو الخطاب: قدر قامه وبسطه. =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٣٧٢