تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الميت (١)

يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،

منحة السلوك

فصل في الميت

لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما.

[ما يفعل عند الاحتضار]

قوله: يوجه المحتضر.

أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر (٢).

واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح (٣).

_________

(١) في نسخة أ "فصل في تدبير الميت" بزيادة "تدبير".

(٢) فإن تعسر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة. وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة.

الهداية ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٤، الوقاية ١/ ٨٨، كشف الحقائق ١/ ٨٨، الوافي في الفروع للنسفي (مخطوط) لوحة ١٠/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة متحف استانبول (خزينة) رقم ١٣٢، الكتاب ١/ ١٢٥، المختار ١/ ٩٠، مختصر خليل ص ٥٥، أقرب المسالك ص ٣٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٢١، نهاية المحتاج ٢/ ٤٣٦، حاشية المقنع ١/ ٢٦٨، الإنصاف ٢/ ٤٦٤، كشاف القناع ٢/ ٨٢.

(٣) وممن اختاره مشايخ ما وراء النهر، والمرغيناني، والزيلعي، وهو القول المقابل للصحيح، عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الأكثرين من أصحابه، وهي التي عليها العمل.

الوقاية ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٠٣، العناية ٢/ ١٠٣، الاختيار ١/ ٩٠، البحر الرائق ٢/ ١٧٠، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٢١، نهاية المحتاج ١/ ٤٣٦، الإنصاف ٢/ ٤٦٤، حاشية المقنع ١/ ٢٦٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٨٢.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٣٥٢