تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يضم صح.

منحة السلوك

مشروع وهذا عندهما (١).

وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى (٢).

قوله: وإن لم يضم صح.

أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة (٣)، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم (٤).

_________

(١) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، كنز الدقائق ١/ ١٩٦، الكتاب ١/ ٩٧، المختار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٨١، البحر الرائق ١/ ١٠٣.

(٢) والخلاف بينهما مبني على أصلين: أحدهما: أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما، وعنده تبطل.

والثاني: إن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما، وعنده يبطل.

وعند المالكية: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام.

وعند الشافعية: إن ذكر أنه في الخامسة -سجد، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد- فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد ويسجد للسهو.

وعند الحنابلة: إن قام لركعة زائدة، جلس بلا تكبير متى ذكر، ولا يتشهد إن كان تشهد، ويسجد للسهو ويسلم.

الهداية ١/ ٨١، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، تبيين الحقائق ١/ ٨١، ملتقى الأبحر ١/ ١٣١، كشف الحقائق ١/ ٧٢، شرح الوقاية ١/ ٧٢، القوانين ص ٥٣، الكافي لابن عبد البر ص ٥٩، مختصر المزني ص ١١٠، مغني المحتاج ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٠، المحرر ١/ ٨٢.

(٣) بداية المبتدي ١/ ٨١، العناية ١/ ٥١٠، شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، الاختيار ١/ ٧٤، الهداية ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧.

(٤) شرح فتح القدير ١/ ٥١٠، المبسوط ٢/ ٢٢٨.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٣٣١