تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها، أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا،

منحة السلوك

[ترخص المسافر]

قوله: ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر.

حتى لو كان أمامه دار، أو داران، لا يقصر (١)؛ لما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صليت مع رسول الله -ﷺ- الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم (٢).

قوله: حتى يرجع إليها.

أي: إلى بيوت مصره، فإذا رجع إليها، ودخل فيها أتمَّ، وإن لم ينو الإقامة (٣).

قوله: أو ينوي الإقامة في بلد، أو في قرية خمسة عشر يومًا (٤).

_________

(١) وفاقًا للثلاثة.

كنز الدقائق ١/ ٢٠٩، الكتاب ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٨٧، كشف الحقائق ١/ ٧٩، المختار ١/ ٧٩، الوقاية ١/ ٧٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، بداية المبتدي ١/ ٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٨٨، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٣٨، التنبيه ص ٤٠، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٥٦، عمدة الطالب ص ٣٨، الروض المربع ص ١٠٩، هداية الراغب ص ١٣٨.

(٢) أبو داود ٢/ ٤ كتاب الصلاة، باب متى يقصر المسافر رقم ١٢٠٢، ومسلم ١/ ٤٨٠ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها رقم ٦٩٠.

(٣) المختار ١/ ٧٩، بداية المبتدي ١/ ٨٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤، كشف الحقائق ١/ ٧٩، العناية ٢/ ٣٤، شرح الوقاية ١/ ٧٩، بدائع الصنائع ١/ ٩٤، الهداية ١/ ٨٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٠، الاختيار ١/ ٧٩، الكتاب ١/ ١٠٦.

(٤) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام، لزمه الإتمام.

الكتاب ١/ ١٠٦، كنز الدقائق ١/ ٢١١، المختار ١/ ٧٩، كشف الحقائق ١/ ٧٩، تبيين =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٨٦