تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة،

منحة السلوك

[من لا يصح الاقتداء بهم]

قوله: ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة (١).

لقوله -ﷺ-: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (٢) فينافي هذا تقديمهن على غيرهن، وتجوز إمامتها للنساء (٣)، ولكن جماعتهن مكروهة (٤)، فإن فعلن

_________

= المحيط البرهاني (مخطوط) القسم الثاني من الجزء الأول ق ٥٤، النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية بمصر، تحت رقم ٥٤٨٠٨/ ٣٤٨٨.

(١) وفاقًا للثلاثة.

بداية المبتدي ١/ ٦١، كنز الدقائق ١/ ١٤٠، الاختيار ١/ ٥٩، غنية المتملي ص ٥١٦، شرح الوقاية ١/ ٥٥، الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، التلقين ص ٣٧، القوانين ص ٤٨، المنهاج ١/ ٢٧٠، زاد المحتاج ١/ ٢٧٠، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٣، المقنع ١/ ٢٠٦.

(٢) قال الزيلعي في نصب الراية: حديث غريب مرفوعًا.

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧١: لم أجده مرفوعًا.

وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير ١/ ٣٦٠: لا يثبت رفعه فضلًا عن شهرته، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود.

وقال في الأسرار المرفوعة ص ٥٣ رقم ١٦٧: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود -رضي الله عنه-.

وقد صح هذا من قول ابن مسعود موقوفًا عليه، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٤٩ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة رقم ٥١١٥، والطبراني أيضًا في الكبير من طريق عبد الرزاق ٩/ ٩٤٨٤ - ٩٤٨٥، وصحح ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٣٨: إسناده عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وذهب المالكية: إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء، فمن شروط صحة الإمامة الذكورة. المختار ١/ ٥٩، الهداية ١/ ٦٠، غنية المتملي ص ٥١٦، الكتاب ١/ ٨٠، شرح الوقاية ١/ ٥٥، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، الشرح الصغير ١/ ١٥٦، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ١/ ٥٢٣، روض الطالب ١/ ٢٠٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٣، المقنع ١/ ٢٠٦.

(٤) وعند المالكية: لا تصح إمامة المرأة للنساء. =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٣٧