تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه، ويُكره افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى خلاء

منحة السلوك

قوله: وتطويل الإمام.

أي: يكره تطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه (١)؛ لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، وفيه نوع اشتراك، حتى قيل: تفسد صلاته. وقيل: يخشى عليه الكفر. وإذا لم يعرف الداخل لا يكره، وقيل: إن كان الداخل غنيًا يكره، وإن كان فقيرًا لا يكره.

قوله: ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة.

أي: إلى الخلاء من البول، والغائط (٢)؛ لما روي عن النبي -ﷺ- أنه

_________

= وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/ ٣٩ كتاب الصلاة باب مسح الحصى رقم ٢٤٠٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٧٦ كتاب الصلاة، باب من رخص في مسح الحصى، وتسويته في الصلاة رقم ٧٨٢٤، والإمام أحمد في مسنده ٥/ ١٦٣.

من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر -رضي الله عنه- بلفظ قال: سألت رسول الله -ﷺ- عن كل شيء، حتى سألته عن مس الحصى، فقال: مرة واحدة وإلا فدع".

وأصله في صحيح البخاري ١/ ٤٠٤ كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة رقم ١١٤٩، ومسلم ١/ ٣٨٧ كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى، وتسوية التراب في الصلاة رقم ٥٤٦، عن معيقيب قال: ذكر النبي -ﷺ- المسح في المسجد -يعني الحصى-

قال: إن كنت فاعلًا فواحدة.

(١) وإليه ذهب المالكية، وعند الشافعية يستحب انتظاره، وعند الحنابلة: يسن ذلك ما لم يشق على المأمومين.

الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٣، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٣، المنهاج ١/ ٢٦٣، السراج الوهاج ص ٦٧، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٩، الفروع ١/ ٥٩٧.

(٢) وفاقًا للثلاثة.

منية المصلي ص ٣٦٦، غنية المتملي ص ٣٦٦، القوانين ص ٣٩، بلغة السالك ١/ ١٢٦، نهج الطلاب ١/ ٤٤٣، فتح الوهاب ١/ ٤٤٣، زاد المستقنع ص ٧٦، الروض المربع ص ٧٦.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٠٩