تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكره تغميض عينيه، ويكره سبقه الإمام بالأفعال،

منحة السلوك

قوله: ويكره تغميض عينيه (١).

لقوله -ﷺ-: "إذا قام أحدكم، فلا يغمض عينيه" (٢).

قوله: ويكره سبقه الإمام.

أي: سبق المقتدي الإمام في الأفعال، بأن يركع قبل أن يركع الإمام، أو يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام؛ لأنه مخالفة، وهو مأمور بالموافقة (٣)؛ لقوله: -ﷺ-: "لا تبادروني بالركوع والسجود" رواه أبو داود (٤).

_________

= الضربتان قليل، والثلاث من ذلك كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في الأصح عندهم.

وعند الحنابلة: العمل المستكثر في الصلاة بغير حاجة يبطلها، وإن لم يستكثر في العرف، لم يبطلها.

شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٨، الشرح الصغير ١/ ١٢٤، بلغة السالك ١/ ١٢٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٩٠، حاشية قليوبي على المنهاج ١/ ١٩٠، المستوعب ٢/ ٢٣٤، المبدع ١/ ٤٨٤.

(١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية لا يكره.

المختار ١/ ٦٢، كنز الدقائق ١/ ١٦٤، كشف الحقائق ١/ ٦٢، منية المصلي ص ٣٥٠، مختصر خليل ص ٣٠، أقرب المسالك ص ١٨، روض الطالب ١/ ١٦٩، أسنى المطالب ١/ ١٦٩، نيل المآرب ١/ ١٤٦، نيل المراد ص ٤٠.

(٢) رواه الطبراني في الكبير ١١/ ١٠٩٥٦، والطبراني في الصغير ١/ ٤٩ رقم ٢٤. عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

قال في مجمع الزوائد ٢/ ٨٣: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه.

(٣) تحفة الفقهاء ١/ ١٤٤، بدائع الصنائع ١/ ٢١٨.

(٤) ١/ ١٦٨ كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام رقم ٦١٩ عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- ولفظه: "لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٠٥