تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركوعه إلى أصابع رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه، وفي قعوده إلى حجره ولا يلتفت،

منحة السلوك

[مكروهات الصلاة]

قوله: ولا يلتفت (١).

لقوله -ﷺ-: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه" رواه أبو داود، والنسائي (٢).

_________

= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يستحب أن ينظر في جميع الصلاة أمامه.

بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، الاختيار ١/ ٤٨، الخرشي على خليل ١/ ٢٩٣، حاشية العدوي ١/ ٢٩٣، روض المطالب ١/ ١٦٩، أسنى المطالب ١/ ١٦٩، العدة ص ١٤، الإقناع لابن المنذر ١/ ٩٣.

(١) وعند المالكية: المكروه هو الالتفات يمينًا وشمالًا، ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه وهو مستقبل القبلة.

وذهب الشافعية: إلى أنه يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمينًا وشمالًا بغير حاجة، ولو حول صدره من القبلة بطلت الصلاة، ولا يكره مجرد لمح العين.

وعند الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة، كخوف ونحوه، وتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها، ولا تبطل لو التفت بصدره، ووجهه.

الكتاب ١/ ٨٤، المختار ١/ ٦١، بداية المبتدي ١/ ٦٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٤١، كنز الدقائق ١/ ١٦٣، حاشية الشلبي ١/ ١٦٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٥٤، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤، نهاية المحتاج ٢/ ٥٧، مغني المحتاج ١/ ٢٠١، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٦٩، كشاف القناع ١/ ٣٦٩.

(٢) أبو داود ١/ ٢٣٩ كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم ٩٠٩، والنسائي ٣/ ٨ كتاب الصلاة، باب التشديد في الالتفات في الصلاة رقم ١١٩٥، والحاكم ١/ ٢٣٦ كتاب الصلاة، باب التأمين، والبيهقي ٢/ ٢٨١ كتاب الصلاة، باب كراهية الالتفات في الصلاة.

من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر، وأبو الأحوص: مولى بني الليث، تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروى عنه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع ٤/ ٩٦: رواه أبو داود، والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ٢٠١