تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحب الوضوء فيهما، ويكرهان للجنب،

منحة السلوك

ويشهد له كل رطب، ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما" رواه أبو داود في السنن (١).

[أذان المحدث]

قوله: ويستحب الوضوء فيهما.

أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر تستحب فيهما الطهارة كالقرآن (٢).

قوله: ويكرهان للجنب (٣).

_________

(١) ١/ ١٤٢ كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان رقم الحديث ٥١٥، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" ص ٣٣١ رقم الحديث ٢٥٤٢، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٨٤ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم ١٨٦٣، وأحمد ٢/ ٤١١، وابن ماجه ١/ ٢٤٠ كتاب الأذان والسنة فيه، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين رقم ٧٢٤، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٠٤ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان ورفع الصوت به رقم ٣٩٠، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٥١ كتاب الصلاة، باب الأذان، ذكر مغفرة الله للمؤذن مدى صوته بالأذان رقم ١٦٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٧ كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧١ كتاب الصلاة، باب فضل الأذان رقم ٤١١.

من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

قال النووي في المجموع ٣/ ١١١: وفي إسناده رجل مجهول.

ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٥٤٧ رقم ٩١٣٢ بالحسن.

(٢) وفاقًا للثلاثة.

الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٥١، شرح الوقاية ١/ ٣٨، نور الإيضاح ص ٢٢٠، الاختيار ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٦، متن الرسالة ص ١٣، حاشية البناني ١/ ١٦٠، مغني المحتاج ١/ ١٣٨، روضة الطالبين ١/ ٢٠٢، العمدة ص ١١، نيل المراد ص ٣٢.

(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى كراهة أذان الجنب. والكراهة للمقيم أشد.

وعند الشافعية: يكره الأذان للمحدث حدثًا أصغر، والكراهة للجنب أشد منها للمحدث، والإقامة من كل منهما أشد كراهة من الأذان. =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ١٩