تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يفرج أصابعه،

منحة السلوك

ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدم رفع اليدين على التكبير؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثباتها له. والنفي مقدم على الإثبات (١).

وعند أبي يوسف: يقارن الرفع مع التكبير؛ لأن الرفع سنة التكبير، فيقارنه (٢) وبه قال الطحاوي (٣).

قوله: ولا يفرج أصابعه.

أي: عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح (٤)،

_________

(١) تبيين الحقائق ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، غنية المتملي ص ٢٩٨.

(٢) الفتاوى التتارخانية ١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، غنية المتملي ص ٢٩٨.

(٣) ذكره الطحاوي في مختصره. مختصر الطحاوي ص ٦٧. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

وعند الشافعية: في وقت الرفع أوجه:

١ - يرفع غير مكبر، ثم يبدأ التكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه.

٢ - يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما.

٣ - يبتديء الرفع مع التكبير، وينهيهما معًا.

٤ - يبتدؤهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.

٥ - يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. وهذا هو الأصح عندهم.

منح الجليل ١/ ٢٥٧، جواهر الإكليل ١/ ٥٠، روضة الطالبين ١/ ٢٣١، مغني المحتاج ١/ ١٥، المغني ١/ ٥٤٨، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة ١/ ٥٤٨، الفتاوى التتارخانية ١١/ ٤٣٧، الهداية ١/ ٥٠، غنية المتملي ص ٢٩٨.

(٤) وعند المالكية: مبسوطتا الأصابع ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.

وعند الشافعية: يسن كشفهما، ونشر أصابعه، وتفريقها وسطًا.

وعند الحنابلة: ممدودة الأصابع، مضمومة بعضها إلى بعض.

تحفة الفقهاء ١/ ١٢٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٨١، البحر الرائق ١/ ٣٠٣، منحة الخالق =

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوكج ٢ · ص ١١٦