تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النووي: فيه أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. (1) ... يؤيده: ... الإجماع على ذلك: قال ابن حزم: الْإِجْمَاعُ مُتَيَقَّنُ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ اتِّخَاذَ سُتْرَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ اكْتَفَى الْجَمِيعُ بِالْعَنَزَةِ الَّتِي كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ أَتَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. (2) ... سئل شيخ الاسلام: عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (3)

1 - أما من كان يصلِّى إماماً أو منفرداً فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة ,وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة. ... فوائد هامة تتعلق بالسترة:-

1 - يسن الدنو من السترة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ,وليدن منها. (4)

فيستحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ,وهو قول الجمهور، قالوا أنَّ المصلِّي يقرب من سترته قدر ... ثلاثة أذرع فأقل من ابتداء قدميه. (5)

(1) وانظر شرح مسلم للنووي (2/ 462) والأوسط (5/ 107) وتحفة الأحوذي (2/ 132) وعون المعبود (2/ 98)

(2) وانظر المحلي (2/ 325) وتحفة الأحوذي (2/ 253) وطرح التثريب (4/ 349) والفقه على المذاهب الأربعة (1/ 209)

(3) وانظرمجموع الفتاوى (22/ 626) وشرح السنة (2/ 166)

(4) سبق تخرجه

(5) وانظر شرح السنة (2/ 172) ونيل الأوطار (3/ 4) وعون المعبود (2/ 92) والفقه الإسلامي وأدلته (2/ 945)

المساجد بيوت الله -فتاوى وأحكام · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المساجد بيوت الله -فتاوى وأحكامص ٩٥