أتى النساء فوعظهن، فقيل لعطاء: أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمرى إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! (١) ذكره مسلم في صلاة العيدين.
ففيه: إفراد النساء بالموعظة، وجواز قول «لعمري» على رأي عطاء، رحمه الله.
فائدة
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (ص١٢مجلد ٣٣):
فإذا قال لزوجته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، وذكر نحوه (ص٨٠) في المجلد المذكور.
وفي (ص٨١): وإذا كان إنما أبيح- يعني: الطلاق- للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باقٍ على الحظر.
فائدة
من «فتح الباري» (ص٣٩٨ج١٠): أن ابن مندة جمع من أردفهم النبي ﷺ خلفه، فبلغوا ثلاثين.
فائدة
الصفرة والكدرة في دم الحيض:
إن كانت قبل الطهر، فهي حيض، قالت عائشةرضي الله عنها-: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» (٢) .
وإن كانت بعد الطهر: فليست بشيء، قالت أم عطيةرضي الله عنها-: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا»؛ رواه البخاري، ورواه أبو داود،
(١) رواه مسلم في صلاة العيدين (٨٨٥)
(٢) ذكره البخاري في الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره.