تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أتى النساء فوعظهن، فقيل لعطاء: أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمرى إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! (١) ذكره مسلم في صلاة العيدين.

ففيه: إفراد النساء بالموعظة، وجواز قول «لعمري» على رأي عطاء، رحمه الله.

فائدة

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (ص١٢مجلد ٣٣):

فإذا قال لزوجته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، وذكر نحوه (ص٨٠) في المجلد المذكور.

وفي (ص٨١): وإذا كان إنما أبيح- يعني: الطلاق- للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باقٍ على الحظر.

فائدة

من «فتح الباري» (ص٣٩٨ج١٠): أن ابن مندة جمع من أردفهم النبي ﷺ خلفه، فبلغوا ثلاثين.

فائدة

الصفرة والكدرة في دم الحيض:

إن كانت قبل الطهر، فهي حيض، قالت عائشةرضي الله عنها-: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» (٢) .

وإن كانت بعد الطهر: فليست بشيء، قالت أم عطيةرضي الله عنها-: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا»؛ رواه البخاري، ورواه أبو داود،

(١) رواه مسلم في صلاة العيدين (٨٨٥)

(٢) ذكره البخاري في الحيض، باب إقبال الحيض وإدباره.

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٢١٥