تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي، وقيل: كنانة بن بشر التجيبي.

وقاتل علي: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.

فائدة

اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في التيمم، هل يرفع الحدث أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين:

فالمشهور من المذهب: أنه مبيح.

وعن أحمد - رحمه الله- رواية: رافع رفعًا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء.

وقال ابو الخطاب في «الانتصار» يرفعه رفعًا مؤقتًا بالوقت على رواية.

وفي «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٥٢مج٢١): وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.

ثم قال في (ص٣٥٥): قول القائل: «يرفع الحدث أو لا يرفعه»: ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن:

الذين قالوا: «يرفع الحدث»، لو رفعه، لم يعد بعد إذا قدر على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع: أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.

والذين قالوا: «يرفع الحدث»، قالوا: إنما قالوا: برفعه رفعًا مؤقتًا إلي حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي.

وفي (ص٣٥٩): فصاحب هذا القول، إنما قال: برفع الحدث رفعًا

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٢٠٢