تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

76 - باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس

1 - عن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة). رواه أبو داود والترمذي: وقال حديث حسن. (1)

77 - باب مسح العنق

1 - عن ليث بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: (أنه رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق). رواه أحمد. (2)

78 - باب جواز المسح على العمامة

(1) () الصدغان من الرأس يمسحهما مع الرأس.

@ الاسئلة

أ - ما صحة الحديث؟ لا بأس به.

(2) () الحديث ضعيف: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف والسنة عدم مسح العنق فينتهي عند منابت الشعر فقط أما كونه يمسح العنق فهذا ليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف.

@ الاسئلة

: أ - إذا حكمنا بضعف الحديث فهل يبطل العمل بما فيه؟

نعم فلا يشرع فيكون العمل غير مشروع.

ب - هل نقول أن من مسح العنق فهو مبتدع وعنده غلو؟

يعلم أنه مكروه وغير مشروع وإذا تعبد به يكون بدعة. فكل عبادة ليس لها دليل تكون بدعة.

الملخص البازي على منتقى الأخبار · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الملخص البازي على منتقى الأخبارص ٧٣