تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

150 - باب سقوط الصلاة عن النفساء

1 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تقعد في النفساء أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى اللَّه عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس). رواه أبو داود. (1)

(1) () كما تقدم ورواية ابن ماجة (إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) فالحاصل أنها متى رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت ولا تؤمر بقضاء الصلاة فهي كالحائض وهذا محل إجماع

الملخص البازي على منتقى الأخبار · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الملخص البازي على منتقى الأخبارص ١٣٥