تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة.

116 - باب الغسل من غسل الميت

1 - عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ). (1)

(1) () الغسل من غسل الميت مستحب إذا تيسر ذلك، أما حديث أبي هريرة (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) الحديث ضعفه الأئمة وقالوا إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد وعلي بن المديني وقال أبو داود هو منسوخ فالمعتمد فيه أنه ليس بثابت ولكن يستحب للمؤمن إذا غسل ميتاً أن يغتسل فقد ثبت من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم (يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت) وهو حديث رواه أبو داود وجماعة وصححه ابن خزيمة فهو حديث لا بأس به وإسناده على شرط مسلم فلا بأس أن يغتسل من غسل الميت فالغسل من الجنابة واجب ويوم الجمعة متأكد وقد سبق ومن الحجامة وجاء فيه هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الشيء من جهة مصعب بن شيبة لكن لا بأس به روى له مسلم وصحح حديثه ابن خزيمة فيستحب الغسل من الحجامة أيضاً، كما يستحب من غسل الميت.

@ الاسئلة

أ - هل الموت موجب للغسل؟

نعم تغسيل الميت واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت

ب - من غسل صغيراً هل يغتسل؟

الحكم عام من غسل ميتاً يستحب اغتساله.

ج - والسقط هل يغتسل إذا غسله؟

وكذا السقط إذا نفخت فيه الروح من الشهر الخامس فما بعده فيعمه الغسل.

د - ما حكم الاغتسال لمن أفاق من الجنون؟

يستحب له الغسل، إذا كان يستحب الغسل من الإغماء فالجنون أولى.

هـ - المغمى عليه إذا أنزل هل يغتسل؟

الأشبه أنه مثل النائم إذا وجد في ثيابه منياً فإنه يجب عليه الغسل كالنائم. أما إذا لم يجد منياً فيستحب له الاغتسال.

الملخص البازي على منتقى الأخبار · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الملخص البازي على منتقى الأخبارص ١١١