تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُقتل الولدُ بكُلٍّ مِنْ الأبوَين وإنْ عَلَوَا؛ لعُمومِ قولِه تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البَقَرَة: ١٧٨]، وخُصَّ منه ما تَقدَّم بالنَّصِّ.

مسألة: متَى وَرِثَ قاتلٌ أو ولدُه بعضَ دَمِ المقتول فلا قَوَدَ، فلَو قَتلَ أخَا زوجتِه فوَرِثَتْه، ثم ماتَت فوَرِثَها القاتلُ أو ولدُه فلا قِصاصَ؛ لأنَّ القصاص لا يَتبعَّضُ.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاءص ١٧