تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص.ب (20101) الرمز البريدي ( 11942)

البريد الإلكتروني ALASKAR@ISLAMWAY.NET

بسم الله الرحمن الرحيم

باب المياه

1-الماء طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه - طعمه – ريحه ) ؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس : قلَّ الماء أو كثر .

أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القلتين(1) أو أكثر ، فالضابط هو التغير وليس قلة الماء وكثرته ، وهو مذهب الإمام مالك (2)ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(3) واختاره الشيخ ابن باز(4) .

الدليل : حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد(5) .

وقد انعقد الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس ، قلَّ أو كثر .(6)

2- الماء نوعان فقط : طَهور ونجس وهو اختيار شيخ الإسلام(7) ورجحه السعدي(8) 0

والطهور : هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها 0

والنجس : هو الماء الذي تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بسبب ما استقر فيه من نجاسة 0

3-لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحرك .

الدليل : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال- صلى الله عليه وسلم -: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم (أي الراكد) وهو جنب "رواه مسلم .

(1) القلة : " جرّة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملئت ماء ، وقدّر الشافعية القلتين بمكعب كلُّ بُعدٍ من أبعاده ذراع وربع ذراع ، بذراع الآدمي ، وهي تساوي 93.75 صاعا = 160.5 لتراً " .( معجم لغة الفقهاء ص 336 ) .

(2) المجموع 1/163

(3) مجموع الفتاوى 21/32 ، الفروع 1/231

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10/16

(5) بلوغ المرام ص2 ، وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ( 66)

(6) الإجماع لابن المنذر ص33

(7) مجموع الفتاوى 19/236، 237

(8) فقه ابن سعدي 1/182

المختصر الوافي في أحكام الطهارة · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر الوافي في أحكام الطهارةص ٤