ص.ب (20101) الرمز البريدي ( 11942)
البريد الإلكتروني ALASKAR@ISLAMWAY.NET
بسم الله الرحمن الرحيم
باب المياه
1-الماء طاهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه - طعمه – ريحه ) ؛ فإن تغيرت إحدى الصفات السابقة بسبب ما وقع فيه من نجاسة فهو نجس : قلَّ الماء أو كثر .
أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القلتين(1) أو أكثر ، فالضابط هو التغير وليس قلة الماء وكثرته ، وهو مذهب الإمام مالك (2)ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية(3) واختاره الشيخ ابن باز(4) .
الدليل : حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد(5) .
وقد انعقد الإجماع على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس ، قلَّ أو كثر .(6)
2- الماء نوعان فقط : طَهور ونجس وهو اختيار شيخ الإسلام(7) ورجحه السعدي(8) 0
والطهور : هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها 0
والنجس : هو الماء الذي تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بسبب ما استقر فيه من نجاسة 0
3-لا يجوز الاغتسال للجنب في الماء الراكد غير المتحرك .
الدليل : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال- صلى الله عليه وسلم -: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم (أي الراكد) وهو جنب "رواه مسلم .
(1) القلة : " جرّة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملئت ماء ، وقدّر الشافعية القلتين بمكعب كلُّ بُعدٍ من أبعاده ذراع وربع ذراع ، بذراع الآدمي ، وهي تساوي 93.75 صاعا = 160.5 لتراً " .( معجم لغة الفقهاء ص 336 ) .
(2) المجموع 1/163
(3) مجموع الفتاوى 21/32 ، الفروع 1/231
(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10/16
(5) بلوغ المرام ص2 ، وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ( 66)
(6) الإجماع لابن المنذر ص33
(7) مجموع الفتاوى 19/236، 237
(8) فقه ابن سعدي 1/182