﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ﴾ " (1). (1) وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَتْ أَنَّ الإِمَامَ حِينَئِذٍ كَانَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ جَابِرُ
ابْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا، قَالَ جَابِرٌ: قَالَ اقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (2). 7 - مَا حُكْمُ فِي الصَّلاةِ؟ سَبَقَ أَنْ ذَكَرْتُ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَهْرِ بِهَا فِي الصَّلاةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ، الأَوَّلُ: إِنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ؛ لِذَا يَجِبُ هَذَا المَذْهَبِ بِحَدِيث أُمِّ سَلَمَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ إِذَا قَرَأَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: ﴿? (? ((? (((((((((((((((((((((((((* ((((((((((((((? ((((((((((((((((* (((((((((((((((((((((﴾ (3). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (4)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِِيَ صَلَّى اللهُ
(1) صَحِيحٌ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
(90) (1/ 46)، (670) (1/ 248)،
(672) (1/ 249)، (5759) (5/ 2265)، (6740) (6/ 2617). (2) صَحِيحٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (465) (1/ 339). (3) أَثَرٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1/ 37) (1/ 312)، وَالْحَاكِمُ (2909)، (2910) (2/ 252) (وَالتِّرْمِذِيُّ (5/ 185)،،
وَأَبُو دَاوُدَ (4001) (2/ 433)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي، (2587) (2/ 520) وَفِي الْكُبْرَى، وَابْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ (1872) (4/ 103). (4) صَحِيحٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ (750)، وَالدَّارَقْطْنِيُّ (6) (1/ 303) فِي الْكَبِيرِ (10651) (10/ 277)، (11442) (11/ 185)، وَفِي الأَوْسَطِ (35) (1/ 15)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى (2227) (2/ 47).