٢٨٤٣- (١٤) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا عبدُالأعلى: حدثنا حمادٌ، عن أبانَ بنِ أبي عياشٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا عقدَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا جَنَبَ ولا جَلَبَ» .
وقالَ الكلبيُّ: كانَ الرجلُ يُعاقِدُ الرجلَ في الجاهليةِ فيقولُ: إن متُّ وَرِثْتَني، وإِن مِتَّ ورِثتُكَ السُّدسَّ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ مَضى ما كانَ في الجاهليةِ، ولا يكونُ في الإسلامِ عقدٌ، فنسَخَتْه هذه الآيةُ: ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] (١) .
٢٨٤٤- (١٥) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا عبدُالأَعلى: حدثنا حمادٌ، عن عاصمٍ الأحولِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حالَفَ بينَ المُهاجرينَ والأنصارِ في دارِ أنسٍ بالمدينةِ (٢) .
٢٨٤٥- (١٦) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا عبدُالأعلى: حدثنا حمادٌ، عن هشامٍ، عن عروةَ، عن أبيه،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ آخَا بينَ الزبيرِ بنِ العوامِ وكعبِ بنِ مالكٍ، فارتُثَّ (٣)
(١) أخرجه قاضي المارستان في «مشيخته» (١٤٥) من طريق المخلص به.
والمرفوع أخرجه النسائي (٣٣٣٦) ابن ماجه (١٨٨٥)، وأحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥، ١٩٧)، وابن حبان (٣١٤٦) (٤١٥٤) من حديث أنس مفرقًا.
ولم يذكر أحد منهم: لا عقد. وهي بمعنى رواية أحمد: لا حلف.
(٢) تقدم (٦٧) .
(٣) أي حمل من المعركة وقد أثخنته الجراح.