والرِّبا (١) .
١١٤٣- (١٢٤) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا عبدُالأَعلى قالَ: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، / عن أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ، عن عمِّه قالَ:
كنتُ آخِذًا بزمامِ ناقةِ رسولِ اللهِ ﷺ في أوسطِ أيامِ التشريقِ في حجةِ الوَداعِ أَذودُ عنه الناسَ، فقالَ فيما يقولُ: «يا أيُّها الناسُ، إنَّ كُلَّ رِبًا موضوعٌ، وإنَّ اللهَ عز وجل قَضى أنَّ أولَ رِبًا موضوع رِبا العباسِ بنِ عبدِالمطلبِ، لكم رؤوسُ أَموالِكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمونَ» (٢) .
١١٤٤- (١٢٥) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا عبدُالأَعلى بنُ حمادٍ قالَ: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن الشَّعبيِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خطبَ الناسَ فقالَ:
يا أيُّها (٣) الناسُ، إنِّي لا أَدري لعلَّنا نأمُرُكم بأَشياءَ لا تصلُحُ لكم، ونَنهاكُم عن أشياءَ تَصلُحُ لكم، ولكنْ مِن آخِرِ القرآنِ نُزولًا آيةُ الرِّبا، وإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ماتَ ولم يبيِّن لَنا أمرًا، فدَعوا ما يَريبُكم إلى مالا يَريبُكم (٤) .
(١) أخرجه القطيعي في «جزء الألف دينار» (١١٠) من طريق حماد بن سلمة بهذا اللفظ.
وهو في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ: حرم التجارة في الخمر. انظر «المسند الجامع» (١٦٧٧٤) .
(٢) أخرجه الدارمي (٢/ ٢٤٦)، وأحمد (٥/ ٧٢-٧٣)، وأبويعلى (١٥٦٩) من طريق حماد بن سلمة به. ورواية أحمد مطولة.
(٣) في ظ (٩٧) وظ (٦٦): أيها.
(٤) أخرجه الدارمي (١/ ٥١) من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٦)، وأحمد (١/ ٣٦، ٤٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر بنحوه.