تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى الْخَاصِّ , أَوْ عَكْسِهِ ( قَوْلُهُ : لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَتْلِهِ ) أَيْ الْمُعَاهَدِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِتَقْدِيرِ الْخَاصِّ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ ) فِيهِ تَغْلِيبٌ ( قَوْلُهُ : فِي صِفَةِ الْحُكْمِ ) وَهِيَ الْحِرَابَةُ , وَهِيَ صِفَةٌ خَاصَّةٌ , وَمَعْنَى كَوْنِهَا صِفَةً لِلْحُكْمِ أَنَّهَا صِفَةٌ لِمُتَعَلِّقِهِ , وَهُوَ الشَّخْصُ الْكَافِرُ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ إلَخْ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ صِحَّةَ التَّمْثِيلِ بِهِ فِي الْمَوْضُوعَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ فَالتَّمْثِيلُ بِهِ هُنَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ أَيْ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ , وَالتَّمْثِيلُ بِهِ هُنَاكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ ( قَوْلُهُ : وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَخْ ) قَدْ يُعَبَّرُ بَدَلَ الضَّمِيرِ بِمَا يَعُمُّهُ وَغَيْرُهُ ; لَأَنْ يُقَالَ : تَعْقِيبُ الْعَامِّ بِمَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِهِ لَا يُخَصِّصُهُ فِي الْأَصَحِّ وَالْغَيْرُ كَالْمُحَلَّى بِأَلْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ كَأَنْ يُقَالَ بَدَلَ : " وَبُعُولَتُهُنَّ " إلَخْ فِي الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَبِقَوْلِهِ : " الْمُطَلَّقَاتُ " أَوْ هَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ا هـ . ز ( قَوْلُهُ : لَا مَحْذُورَ ) بَلْ فِيهِ مِنْ الْمُحَسِّنَاتِ الِاسْتِخْدَامُ ( قَوْلُهُ : وَالْمُطَلَّقَاتُ ) أَيْ مِنْ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَغَيْرُهُ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَكُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَكُنَّ أَحْرَارًا فَفِي الْآيَةِ تَخْصِيصَاتٌ ( قَوْلُهُ : : أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ وَقَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ أَيْ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ ( قَوْلُهُ : وَيَشْمَلُ ) أَيْ فَالْمُطَلَّقَاتُ عَامٌّ فِي الْبَائِنَاتِ وَالرَّجْعِيَّاتِ فَلَا يَخْتَصُّ التَّرَبُّصُ بِالرَّجْعِيَّاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ وَبِالْبَائِنَاتِ ( قَوْلُهُ : مَعَهُنَّ ) حَالٌ مِنْ الْبَوَائِنِ أَيْ يَشْمَلُ الْبَوَائِنَ حَالَ كَوْنِهِنَّ مَعَ الرَّجْعِيَّاتِ فِي الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ لَا ) أَيْ لَا يَشْمَلُ , وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى مُقَدَّرٍ هُوَ الْمُتَضَمَّنُ عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الرَّجْعِيَّاتُ مَدْلُولًا تَضْمِينًا لِلْمُتَضَمِّنِ عَلَى صِفَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ , وَهُوَ الْمُطَلَّقَاتُ مُرَادًا بِهِنَّ الرَّجْعِيَّاتُ مَجَازًا مِنْ إطْلَاقِ الْكُلِّ , وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ , وَوُجُوبُ تَرَبُّصِ غَيْرِ الرَّجْعِيَّاتِ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَالْإِجْمَاعِ ( قَوْلُهُ : لِلْعَامِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالرَّاوِي وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ وَبِخِلَافِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَذْهَبٍ أَوْ حَالٌ مِنْهُ قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ صَحَابِيًّا ) لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَالْعَامُّ حُجَّةٌ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ صَحَابِيًّا أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ : إنَّ مَذْهَبَ إلَخْ ) خَارِجٌ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ; لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الرَّاوِي ( قَوْلُهُ : : يُخَصِّصُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يُخَصِّصُهُ مَذْهَبُ الرَّاوِي , وَهَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ ( قَوْلُهُ : مَا عَدَا إلَخْ ) وَهِيَ الْأَفْرَادُ الَّتِي أُخْرِجَ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : : لِأَنَّهَا إنَّمَا تَصْدُرُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَعْلِيلُ الْقَوْلِ الْأَخِيرِ أَيْ وَإِذَا صَدَرَتْ عَنْ دَلِيلٍ جَازَ أَنْ تَكُونَ مُخَصِّصَةً ( قَوْلُهُ : فِي ظَنِّ الْمُخَالِفِ ) أَيْ الْمُخَالَفَةِ أَيْ هُوَ دَلِيلٌ فِي ظَنِّهِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِإِمْكَانِ أَنَّهُ أَخَصُّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّاوِي الْمُجْتَهِدُ ( قَوْلُهُ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ) عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ( قَوْلُهُ : إنْ ثَبَتَ عَنْهُ ) وَإِلَّا فَقَدْ طَعَنَ فِي بَعْضِ رُوَاتِهِ بِالْوَضْعِ ( قَوْلُهُ : إنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ ) وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُرْتَدَّةِ إنْ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ قَبِيلِ التَّخْصِيصِ لِعُمُومِ مَرْوِيِّهِ ا هـ ز

==================

وَالْأَعَمُّ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ( وَالْعَامُّ ) الْوَارِدُ عَلَى ( سَبَبٍ خَاصٍّ ) فِي سُؤَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ( مُعْتَبَرٌ عُمُومُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ )(1)

(1) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 4 / ص 7)

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه · الصفحة ٣٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوهص ٣٥٨