تَذْكِيرُ الْفِعْلِ وَتَأْنِيثُهُ مُرَاعَاةً لِلَفْظِهَا تَارَةً , وَلِمَعْنَاهَا أُخْرَى . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا ﴾ فَذَكَّرَ الْفِعْلَ أَوَّلًا , ثُمَّ أَنَّثَهُ , وَالْخِطَابُ فِيهِمَا لِلْإِنَاثِ . فُرُوعٌ يَنْبَغِي بِنَاؤُهَا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ : مِنْهَا : أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ هَلْ تُقْتَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي قَوْلِهِ : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ ) أَوْ لَا تَعُمُّ ؟ وَمِنْهَا : إذَا قَتَلَتْ هَلْ لَهَا السَّلَبُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ , وَالْأَصَحُّ تَعُمُّ , لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﴿ مَنْ قَتَلَ . . . فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ وَمِنْهَا إذَا نَظَرَتْ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُهْدَرُ كَالرَّجُلِ , لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﴿ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ﴾ . الْحَدِيثَ .
=====================
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَابٍ يَكُونُ أَعَمَّ مِنْ السُّؤَالِ :(1)
(1) - البحر المحيط - (ج 4 / ص 20)