تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثَانِيًا : حُصُولُ الذِّمَّةِ بِالْقَرَائِنِ

أ - الْإِقَامَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ :

ب - زَوَاجُ الْحَرْبِيَّةِ مِنْ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ :

ج - شِرَاءُ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ :

ثَالِثًا - صَيْرُورَتُهُ ذِمِّيًّا بِالتَّبَعِيَّةِ :

رَابِعًا - الذِّمَّةُ بِالْغَلَبَةِ وَالْفَتْحِ :

حُقُوقُ أَهْلِ الذِّمَّةِ

أَوَّلًا - حِمَايَةُ الدَّوْلَةِ لَهُمْ :

ثَانِيًا - حَقُّ الْإِقَامَةِ وَالتَّنَقُّلِ :

ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ :

رَابِعًا - اخْتِيَارُ الْعَمَلِ :

الْمُعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ :

أ - الْمُعَامَلَةُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ :

ب - ( ضَمَانُ الْإِتْلَافِ ) :

ج - اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا لِلْخِدْمَةِ :

د - وَكَالَةُ الذِّمِّيِّ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ :

هـ - عَدَمُ تَمْكِينِ الذِّمِّيِّ مِنْ شِرَاءِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ :

و - شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ :

أَنْكِحَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا :

وَاجِبَاتُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَالِيَّةِ

أ - الْجِزْيَةُ :

ب - الْخَرَاجُ :

ج - الْعُشُورُ :

مَا يُمْنَعُ مِنْهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ

جَرَائِمُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعُقُوبَاتُهُمْ

أَوَّلًا - مَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْحُدُودِ :

ثَانِيًا - مَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْقِصَاصِ :

ثَالِثًا - التَّعْزِيرَاتُ :

خُضُوعُ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ الْعَامَّةِ

مَا يُنْقَضُ بِهِ عَهْدُ الذِّمَّةِ

حُكْمُ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنْهُمْ

أَهْلُ الْكِتَابِ

عَقْدُ الذِّمَّةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

مُجَاهَدَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ

تَرْكُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَا يَدِينُونَ :

هـ - عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ , أَوْ مِيثَاقُهُ , أَوْ ذِمَّتُهُ :

اتِّخَاذُ بِطَانَةٍ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ :

شُرُوطُ تَحَقُّقِ الْبَغْيِ

اسْتِعَانَةُ الْبُغَاةِ بِالْكُفَّارِ :

بَيْتُ الْمَالِ

مَوَارِدُ بَيْتِ الْمَالِ

مَصَارِفُ بَيْتِ مَالِ الْفَيْءِ

أَمْثِلَةٌ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ :

تَبْيِيتٌ

حُكْمُ التَّبْيِيتِ : أَوَّلًا : تَبْيِيتُ الْعَدُوِّ :

الشَّرْطُ الثَّالِثُ : التَّقَوُّمُ :

مُسْتَثْنَيَاتٌ مِنْ الْبَيْعِ :

التَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ

تَحْقِيرٌ

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :

تَحَوُّلُ الْمُسْتَأْمَنِ إلَى ذِمِّيٍّ

تَحَوُّلُ الذِّمِّيِّ إلَى حَرْبِيٍّ

تَشَبُّهٌ

3 - وَمِنْهَا : الْمُوَافَقَةُ , وَهِيَ : مُشَارَكَةُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ لِلْآخَرِ فِي صُورَةِ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ اعْتِقَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْآخَرِ أَمْ لَا لِأَجْلِهِ . فَالْمُوَافَقَةُ أَعَمُّ مِنْ التَّشَبُّهِ . الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ :

أَوَّلًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ :

أَحْوَالُ تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ :

سَادِسًا : تَشَبُّهُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْمُسْلِمِينَ :

أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالصُّلْبَانِ

الدُّخُولُ إلَى مَكَان فِيهِ صُوَرٌ

الصُّوَرُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْمَعَابِدِ غَيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ

تَعَلِّي الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي الْبِنَاءِ

صِفَةُ تَغْلِيظِ الْأَيْمَانِ

تَقْبِيلٌ

تَقَوُّمُ الْمُتْلَفَاتِ

مَنْ شُرِعَ لَهُ التَّيْسِيرُ

أ - جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ :

«ب - جباية الخراج»

ج - جِبَايَةُ عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ :

جِزْيَةٌ

تَارِيخُ تَشْرِيعِ الْجِزْيَةِ فِي الْإِسْلَامِ :

الْأَدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ :

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ :

أَنْوَاعُ الْجِزْيَةِ :

الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ وَالْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ :

ثَانِيًا - جِزْيَةُ الرُّءُوسِ , وَالْجِزْيَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ :

( طَبِيعَةُ الْجِزْيَةِ ) :

عَقْدُ الذِّمَّةِ :

إجَابَةُ الْكَافِرِ إلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ :

رُكْنَا عَقْدِ الذِّمَّةِ :

مَحَلُّ الْجِزْيَةِ :

الطَّوَائِفُ الَّتِي تُقْبَلُ مِنْهَا الْجِزْيَةُ :

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَرَبِ :

( الْمَجُوسُ ) :

قَبُولُ الْجِزْيَةِ مِنْ الصَّابِئَةِ :

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ :

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ :

شُرُوطُ مَنْ تُفْرَضُ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ :

أَوَّلًا : ( الْبُلُوغُ ) :

ثَانِيًا : ( الْعَقْلُ ) :

ثَالِثًا : ( الذُّكُورَةُ ) :

رَابِعًا : ( الْحُرِّيَّةُ ) :

خَامِسًا : ( الْمَقْدِرَةُ الْمَالِيَّةُ ) :

سَادِسًا : أَلَا يَكُونَ مِنْ الرُّهْبَانِ الْمُنْقَطِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي الصَّوَامِعِ :

سَابِعًا : السَّلَامَةُ مِنْ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ :

ضَبْطُ أَسْمَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَصِفَاتِهِمْ فِي دِيوَانٍ :

مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ :

اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ :

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ :

تَعْجِيلُ الْجِزْيَةِ :

مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ :

1 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ :

2 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ :

المفصل في شرح الشروط العمرية · الصفحة ٧٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في شرح الشروط العمريةص ٧٤١