وفي بعضها: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم) (١).
وفي بعض الأحيان يقول: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم) (٢).
وفي بعضها: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) (٣).
وأحيانا: (اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ) (٤).
وقال في موضع آخر: (وهو قول بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقود أحمد وإسحاق) (٥).
وقال مرة: (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة -، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم -مثل سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق- قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل) (٦).
وقد يشير الترمذي إلى عدم العمل بالحديث بعبارات أخرى كقوله: (ولا نعرف معنى هذا الحديث) ونحو ذلك، ومن الأمثلة عليه:
١ - قوله رحمه الله في أبواب الشهادات عن رسول الله ﷺ (٧): (حدَّثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه،
(١) (٢/ ٣٧٨).
(٢) (١/ ٤٨٩).
(٣) (٢/ ٣٤٠).
(٤) (٢/ ٣٥١).
(٥) (٢/ ٣٥٤).
(٦) (١/ ٣٤٤).
(٧) في بعض النسخ: (باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته).