تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (١).

٥ - وقال أيضًا في باب ما جاء في حج الصبي: (وقد أجمع أهل العلم على: أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، هي تلبي (٢)، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية) (٣).

٦ - قال أبو عيسى في باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟: (وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة) (٤).

٧ - قال أبو عيسى في باب في الذبح بعد الصلاة: (وقد أجمع أهل العلم: ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن) (٥).

وأحيانا يقول: هذا قول عامة أهل العلم، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - قوله في باب ما جاء في المني والمذي: (وقد روي عن عليّ، عن النبي ﷺ من غير وجه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".

وهو قول عامة اْهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي، وأحمد، وإسحاق) (٦).

٢ - وقال أيضًا في باب ما جاء في مؤاكلة الجنب الحائض وسؤرها: (وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في

(١) (٢/ ٢١٠).

(٢) في بعض النسخ: (بل هي تلبي عن نفسها).

(٣) (٢/ ٢١١).

(٤) (٢/ ٤٧٢).

(٥) (٢/ ٥٤٨).

(٦) (١/ ٣٤٦).

المدخل إلي جامع الترمذي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل إلي جامع الترمذيج ١ · ص ٢٥٧