تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* جوابه بنفي استحسان الفعل (1) ، مثل: لا أَستحسنه. ليس حسناً. ليس هو حسناً.

وفيه أقوال ثلاثة:

1- حَملُهُ على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره.

2- حَملُهُ على النهي تحريماً.

3- حَمْلُهُ على كراهة التنزيه ما لم تأتِ قرينة تصرفه إلى التحريم.

الجواب بالكراهة: أَكره، أَكرهه، أَكره كذا، يُكره كذا.

فيه خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول (2) : يفيد الِإيجاب: وجوب الفعل لما كَرِه تَرْكَه، ووجوب الترك لما حَرُم فعله.

وبه قال: الحسن بن حامد، وشيخه غلام الخلال، والخلال.

القول الثاني (3) : يفيد جوابه بالكراهية: الكراهة تنزيها وبه قال طائفة من الأصحاب.

اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والطوفي، وقدمه ابن حمدان في رعايتيه.

(1) المسودة: 530. الفروع 1/67-68 الإنصاف: 12/ 248 المدخل: 51- 52 وعنه حاشية تحقيق: تهذيب الأجوبة 604

(2) تهذيب الأجوبة: 564-597 صفة الفتوى: 93، الانصاف: 12/248 تصحيح الفروع: 1/ 67.

(3) تهذيب الأجوبهّ: 582 المسودهّ: 530 صفة الفتوى: 93 تصحيح الفروع: 1/67 مختصر الطوفي: 29. شرح الكوكب المنير 1/ 491-492

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٤٩