تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله. " هذا حرام " ثم قال: " أَكرهه " أَو " لايعجبني " فحرام، وقيل: يكره

وقوله: " ويُشَنَّع " " هذا أشنع عند الناس " وجهان: المنع، وقيل: لا (1) .

وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن.

* قوله: " لايعجبني ":

فيه مثل الخلاف في قوله: " يعجبني ":

1- يُفيد: الكراهة

2- يُفيد: التحريم. وهو اختيار ابن حامد

3- حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة

* قوله: " لايعجبني وقد قال بعض الناس " هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (2)

أَي: فَحُكمه: التوقف

وقد يكون مال في قوله: " وقد قال به بعض الناس ": إلى الرخصه، قرره ابن حامد.

* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجباً (3)

عقد له ابن حامد فصلاً بعنوان. " فصل بيان الِإنكار بالتعجب " واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني

(1) تهذيب الأجوبة: ص 513.

(2) تهذيب الأجوبة: 619-621

(3) تهذيب الأجوبة:527

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمدج ١ · ص ٢٤٨