تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ ١. وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالاَْخْسَرِينَ أَعْمَلًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ٢.

فالحلال من هذه الأقسام:

١ - أن يحتاجَ الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه بثمن مؤجَّل لقضاء حاجته.

٢ - أن يشتري السلعة أو العقار بثمن مؤجل للاتجار به وانتظار زيادة السِّعر.

٣ - أن يحتاجَ إلى دراهم فيأخذها من شخص بسلعة يكتبها الآخذ في ذمته.

وهذه الأقسام الثلاثة جائزة بلا ريب وسبقَ تفصيلها.

والحرام من الأقسام الأخرى:

١ - أن يحتاج إلى دراهم فلا يجدُ مَن يقرضه فيشتري

١ سورة فاطر، الآية: ٨.

٢ سورة الكهف، الآيتان: ١٠٣، ١٠٤.

المداينة · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المداينةص ٢٠