وجب أن يفعل والندب ما الأولى أن يفعل والمنهى عنه ضربان مكروه ومحظور فالمحظور ما وجب تركه والمكروه ما الأولى تركه فأما المباح فما استوى فعله وتركه فلا يجب أن يفعل ولا الأولى أن يفعل ولا يجب أن يترك ولا الأولى أن يترك
واختلف في دخول المباح في التكليف فذهب بعض أصحاب الشافعي رحمه الله إلى دخوله في التكليف واختلف قائل هذا هل دخل فيه بإذن أو على وجهين أحدهما بإذن ليخرج حكم الندب والثاني دون أمر الندب كما أن أمر الندب دون أمر الواجب وذهب آخرون من أصحاب الشافعي رحمه الله إلى خروجه من التكليف بإذن أو أمر لاختصاص التكليف بما تضمنه ثواب أو عقاب
أعلام النبوة · الصفحة ٤٤