تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُئِلَ عَنِ الْمُحْصَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَهْدِي

٨٦ - عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أُحْصِرَ

٨٧ - كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أَحَلَّ، فَإِنْ تَمَّ مِنْ وَجْهِهِ ذَاكَ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ رَجَعَ فَحَجَّ تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى حِجَّةٍ. قَالَ: وَهَذِهِ الْمُتْعَةُ الَّتِي لَا يَتَعَاجَمُ النَّاسُ

سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ، يَحْتَاجُ إِلَى الْقَمِيصِ وَالدُّهْنِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

٨٨ - عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا احْتَاجَ إِلَى هَذَا فَفَعَلَهُ قَدَّمَ دَمًا

المناسك لابن أبي عروبة · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المناسك لابن أبي عروبةص ٩٤