حلالاً بدليل الشرع، ولا يجوز صرفه في المصالح العامة (1).
لأن نصوص الشرع تدل على أن كلتا الجهتين تصلح مصرفاً للمال الحرام.
أ) فقد جاء في قصة مخاطرة أبي بكر المشركين بأن الروم ستغلب الفرس، قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا سحت، فتصدق به" (2).
ب) وجاء أيضاً في قصة الشاة التي دعي النبي صلى الله عليه وسلم للأكل منها، وكانت قد أخذت بغير إذن أهلها وذبحت وطبخت، فامتنع عن أكلها، فتركها، وقال: "أطعموها الأسارى" (3).
(1) ينظر: دراسات حول الربا والفوائد والمصارف ص76 - 77، فيصل مولوي.
(2) سبق تخريجه، ص211.
(3) سبق تخريجه، ص213.
المال الحرام تملكه، وإنفاقه، والتحلل منه · الصفحة ٣٩