تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم انتقاب المرأة في الحج

السؤال

يقول السائل: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفًا على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟

الجواب

لا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي ﷺ المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها، وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد ابنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول ﷺ فلا.

اللقاء الشهري · الجزء ٦٢ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللقاء الشهريج ٦٢ · ص ٢٨