حكم انتقاب المرأة في الحج
السؤال
يقول السائل: أمي امرأة كبيرة قد ضعف بصرها، فهل يجوز لها أن تلبس النقاب في الحج وتضع غطاءً خفيفًا على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟
الجواب
لا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي ﷺ المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها، وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد ابنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول ﷺ فلا.
اللقاء الشهري · الجزء ٦٢ · الصفحة ٢٨