للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. وأن يكون لمسكنه حرمة فلا يدخل إلا بإذنه إلا في الأحوال التي يعينها القانون. وإذ توجه لمواطن تهمة معينة فالأصل أنه بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية نؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. کا بحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بها:
سبق أن أشرنا إلى هذه الحقوق عند الكلام عن حق الملكية ورأس المال والعمل واعتبار الدستور هذه الحقوق مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ويضيف الدستور إلى ذلك اعتبار الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملکه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. كما حظر الدستور المصادرة العامة للأموال، وأوجب أن تكون المصادرة الخاصة بموجب حكم قضائي وفي الأحوال المبينة في الدستور.
وفي مقابل ما قدمه الدستور من ضانات للملكية الخاصة وما أضفناه من حماية لرأس المال نجده في ذات الوقت يتدخل للحد من سيطرة رأس المال وتحكمه فيترك للقانون تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها، على أسس اقتصادية مع مراعاة
301