هذا تبويب ابن المنذر في (الأوسط) (5/ 308) ومثله ترجيحة. وفي صحيح البخاري (148) وصحيح مسلم (905): أن عائشة وأسماء صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من شهود الصبيان لها – إذا أمنت المفاسد.
حادي عشر: ما ينبغي فعله، وما يجب اجتنابه عند الكسوف:
(ثبتت السنة عند الكسوف بشدة الخوف من الله والفراغ إلى الله تعالى بالذكر والدعاء والضراعة والإلتجاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتاقة – أي عتق الرقيق – واستمرار الصلاة حتى يكشف الله ما حل من آياته، التي يخوف الله بها عباده.
ومما ينهى عنه: الضحك واللعب – وقت الكسوف – وافظع من ذلك العكوف على المعاصي، ومحاداة الله ورسوله؛ لمنافاته الخوف من عذاب الله ... ) صحيح الدعاء (482 – 483) للشيخ بكر أبي زيد.
ثاني عشر: لا فرق في أدائها بين السفر والحضر:
لعدم ورود الدليل المفرق، ولعموم الدليل الموجب والله اعلم. وقد نقل الإمام النووي في (المجموع 5/ 59 - 60) عن الإمام الشافعي قوله (ولا يجوز ترك صلاة الكسوف – عندي – لمسافر ولا مقيم، ولا لأحد جاز له أن يصلي – بحال ... ).
ثالث عشر: مدتها: