تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء في قانون العقوبات السودانية لسنة 1925 م وسنة 1974 م الفصل الثاني والعشرين في الجرائم الماسة بجسم الإناث نجد الآتي:

أن مجرد إزالة الجزء الناتئ المدلي من بظر الأنثى لا يعد جريمة طبقاً لهذا النص.

هذا وقد نشرت جريدة المصور بتاريخ 21/ 3/1997 تحت عنوان: مشروع قانون للختان في مجلس الشعب: إجراء الختان في المستشفيات العامة وجاء فيه: ـ

تنص المادة الأولى:

علي أن يمنع إجراء عملية الختان للإناث بمعرفة غير الأطباء، وفي غير المستشفيات والعيادات الخاصة المرخصة والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية الصغري.

ـ يعاقب كل من يقوم بإجراء هذه العملية من غير الأطباء بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

وتنص المادة الثانية:

علي أن تقوم المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والوحدات الصحية الريفية المجهزة بإجراء هذه العملية مجاناً أو بأجر رمزي تحدده هذه المستشفيات ويتم ذلك تحت مخدر عام مع مراعاة الأصول الطبية والشرعية الواجبة في هذه العملية.

وتنص المادة الثالثة:

أن تتولي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تدريب الأطباء علي إجراء عملية ختان الإناث بالأسلوب الطبي الصحيح، وبالشروط الشرعية التي تضمن عدم حدوث أي أضرار نتيجة هذه الجراحة البسيطة وكذلك تحديد السن المناسب لإجرائها. أهـ

وهذا التفصيل هو عين التطبيق لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " لا تنهكي ".

وجاء في نفس العدد من جريدة المصور 21/ 3/1997 م

إن الأستاذ الدكتور / مفيد فوزي (أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس)

الختان فى الإسلام (أحكام وفوائد) · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الختان فى الإسلام (أحكام وفوائد)ص ٨١