أدلة القول الثاني :
لم أجد لهم دليلاً لكن يظهر والله أعلم أنهم اعتمدوا على أدلة القول الأول .
أدلة القول الثالث :
استدل أهل هذا القول بأنه لم يرد فيه – أي وقت الختان – تحديد عن الشريعة فلهذا يترك على حسب قدرة الصبي "5" .
الترجيح :
الراجح هو القول الأول لقوة ما استدل به في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى .
1- البيهقي 8/324 ... ... 2- البيهقي 8/326 ... ... 3- كشف القناع 1/280 ، حاشية الروض المربع 1/161
5- البيهقي 8/324 ... ... 5- الموسوعة 19/29 .
مسألة الختان في اليوم السابع :
اتماماً للفائدة فإني أذكر هنا كلام العلماء في حكم الختان يوم السابع :
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :
القول الأول : ذهب الحنيفية والمالكية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى كراهة الختان يوم السابع"1" .
القول الثاني : ذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن ذلك لا يكره بل يستحب عند الشافعية أن يختتن الصبي يوم السابع "2" . (1)
الأدلة
أدلة القول الأول :
أن الختان في اليوم السابع يؤدي إلى التشبه باليهود "3" .
أن فيه خطراً على الصبي "4".
أدلة القول الثاني :
عن جابر رضي الله عنه قال : عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام . "5"
ما جاء من آثار عن الصحابة كفاطمة رضي الله عنها أنها كانت تختن ولدها يوم السابع وما جاء عن بعض التابعين لمكحول "6" .
أن ذلك أهون على الطفل ."7"
__________
(1) ...
1- الموسوعة الفقهية الكونية 16/28 ، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ص 6 ، الإنصاف 1/ 125 .
2- المجموع 1/352 ، شرح مسلم للنووي 3/492 ، الإنصاف 1/125 ، شرح العمدة 1/246 . 1- كشاف القناع 1/80 ، شرح العمدة 1/246 ، كتاب الفروع 1/124 ، حاشية الروض 1/161 .
3- تحفة المودود ص 112
4- سبق تخريجه ص 14
5- سبق تخريجة ص 14
6- الأنصاف 1/124
7- تحفة المودود ص 112 .